التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6368
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63681 تموز 2015

على كل اردني اتم الثامنة عشره من عمره التصريح عن عنوانه وفق النموذج المعتمد من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات لهذه الغاية سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها وبدون إرفاق اية وثائق تثبيت ذلك، شريطة حضوره شخصيا للدائرة او احدى مديرياتها او مكاتبها للتوقيع على التصريح واذا كان مقيما في الخارج يتعينعليه الحضور شخصيا الى السفارة او القنصلية الاردنية والتوقيع على هذا التصريح امام الموظف المختص.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية