التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6368
نُشر
1 تموز 2015
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6368)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 ساري

رقم 0 لسنة 2015 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6368، نُشر في 1 تموز 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 9 لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التصريح عن العنوان لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على كل اردني اتم الثامنة عشره من عمره التصريح عن عنوانه وفق النموذج المعتمد من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات لهذه الغاية سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها وبدون إرفاق اية وثائق تثبيت ذلك، شريطة حضوره شخصيا للدائرة او …

المادة 3

على السفارات والقنصليات إرسال العناوين المصرح بها لديهم الى دائرة الأحوال المدنية والجوازات شهريا.

المادة 4

اذا كان الشخص لا يستطيع الحضور شخصيا الى دائرة الاحوال المدنية والجوازات او إحدى مديرياتها او مكاتبها او للسفارة او القنصلية فيجوز تقديم التصريح عن العنوانوتوقيعه من احد أفراد أسرته البالغين بعد اخذ الاقرار اللازم منه.

المادة 5

يتم ادخال معلومات العنوان المصرح به الى الدائرة او احد مديرياتها او مكاتبها مباشرة من قبل الموظف المختص على قاعدة البيانات الخاصة بذلك والبرنامج المعد لهذهالغاية.

المادة 6

تحفظ العناوين المصرح بها يوميا في اضبارة خاصة كل يوم بيومه في الدائرة او مديرياتها او مكاتبها التي قدم لها التصاريح بعد ان يتم أرشفتها.

المادة 7

يقوم الموظف المختص في الدائرة او السفارة او القنصلية بالتوضيح للمواطن او وليه او احد افراد أسرته ان العنوان المصرح به لن يؤثر في مكان الاقامة المثبت لدى الدائرة وان اعتماده هو لغايات التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن …

المادة 8

أ- على كل اردني ان يبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير على عنوانه المصرح به لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات او إحدى مديرياتها او مكاتبها او السفارة اوالقنصلية تحت طائلة استيفاء غرامة مقدارها عشرة دنانير. ب- يجب ان يتم التصريح عن …

المادة 9

أ- للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات ان تتقدم بطلب العناوين المصرح بها لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات بموجب كتاب رسمي. ب- تحتفظ الدائرة بالكتب الواردة اليها مع الكتاب الصادر عنها للجهة الطالبة للعناوين في …

المادة 10

لا يستوفى أية رسوم من الأردني المصرح بعنوانه او الجهات الرسمية الطالبة للعناوين.

اسأل مساعدك عن تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية