التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6368
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63681 تموز 2015

يقوم الموظف المختص في الدائرة او السفارة او القنصلية بالتوضيح للمواطن او وليه او احد افراد أسرته ان العنوان المصرح به لن يؤثر في مكان الاقامة المثبت لدى الدائرة وان اعتماده هو لغايات التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية