التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6368
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63681 تموز 2015

أ- للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات ان تتقدم بطلب العناوين المصرح بها لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات بموجب كتاب رسمي. ب- تحتفظ الدائرة بالكتب الواردة اليها مع الكتاب الصادر عنها للجهة الطالبة للعناوين في ملف يخصص لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية