التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1898
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189816 نيسان 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الانتخاب لمجلس النواب. المكاتب الفرعية : المكاتب المشكلة وفقا لأحكام المادة (6) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية لسنة 2024 لدعم اللجان الانتخابية في الدائرة الانتخابية المحلية وتنظيم العمل والتسهيل على الناخبين. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون الأحزاب السياسية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1898)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية