التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1898
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189816 نيسان 2024

يخصص للدائرة الانتخابية العامة على مستوى المملكة وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدا وفقا لنظام الدوائر الانتخابية، وتشكل من القوائم الحزبية فقط شريطة مراعاة ما يلي: - أ‌- وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل في طلب الترشح في القائمة الحزبية وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين. ب‌- وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة من الموعد المحدد للاقتراع ضمن أول خمسة مترشحين من القائمة الحزبية. ج‌- في حال كانت المرأة المترشحة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة يقل عمرها عن (35) سنة فيجب أن يحدد ترشحها عن فئة المرأة أو فئة الشباب. د‌- أن تشتمل القائمة الحزبية على عدد من طالبي الترشح موزعين على تسع دوائر انتخابية محلية حدا أدنى بناء على جداول الناخبين النهائية. هـ-أن لا يزيد عدد المترشحين في القائمة الحزبية على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة. و-1- أن يخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى. 2- لضمان ملء المقاعد المخصصة للمسيحيين أو الشركس والشيشان في الدائرة الانتخابية العامة، على القوائم الحزبية أن تتضمن مترشحين من هذه الفئات أياً كان عددهم في هذه القوائم وفقا للشروط المحددة في القانون. ز‌- يحق لأبناء دوائر البادية الترشح ضمن القائمة الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1898)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية