التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 190616 نيسان 2024

أ- يتولى رئيس لجنة الانتخاب خلال فترة استقبال طلبات الترشح القيام بما يلي يوما بيوم: - 1. إعداد كشف يتضمن عدد طلبات الترشح وأسماء القوائم المحلية ورموزها وأسماء طالبي الترشح والوثائق المرفقة بكل طلب ووقت وتاريخ تقديم الطلب وتزويد الهيئة بنسخة إلكترونية ملونة عن رمز كل قائمة. 2. وضع طلبات الترشح والوثائق المرفقة بها في مغلف خاص يكتب عليه اسم الدائرة الانتخابية المحلية التي قُدمت الطلبات فيها بعد أن يتم إدخالها وأرشفتها إلكترونيا. 3. إحالة طلبات الترشح للدائرة الانتخابية المحلية والوثائق المرفقة بها إلى المجلس بموجب كتاب خطي. ب- تنظم اجراءات استلام وتسليم طلبات الترشح وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية