التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 190616 نيسان 2024

أ- يصدر المجلس قراره بقبول طلب الترشح للقائمة المحلية أو رفضه كليا أو جزئيا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه مفوض القائمة وطالب الترشح بقرار المجلس خطيا بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المسجلين في القائمة المحلية المرفقة به مع بيان أسباب الرفض على العنوان الذي حدده مفوض القائمة المحلية أو طالب الترشح للتبليغ. ب-يُعتبر التبليغ بالذات أو بواسطة البريد أو بالوسائل الإلكترونية على العنوان الذي حدده مفوض القائمة المحلية وطالب الترشح في طلبه منتجا لآثاره القانونية، ويتم نشر خلاصة القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة. ج-لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردة أسماؤهم في القائمة المحلية الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقا به بينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيا ويتم تبليغ رئيس المجلس به فور صدوره.

الإحالة

المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية