التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 190616 نيسان 2024

يشترط لقبول اسم ورمز القائمة المحلية ما يلي: - أ- أن لا يكون مخالفا لأحكام الدستور أو القوانين أو القيم الدينية والاجتماعية وأن لا يكون فيه مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وأن لا يتضمن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز. ب- أن لا يتضمن اسم شخص طبيعي أو أي اسم يمكن أن يثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو السياسية أو يؤثر على الوحدة الوطنية وأمن الوطن. ج- أن لا يكون مسجلا مسبقا لأي قائمة محلية أو عامة أو مسجلا لاستخدامه من قبل الأحزاب السياسية، ما لم يكن هنالك اتفاق مسبق بين مفوضي القوائم مودع لدى الهيئة. د- أن لا يتم استخدام اسم المملكة الأردنية الهاشمية وشعارها أو اسم حكومتها أو أي من مؤسساتها العامة. هـ- أن لا يتجاوز عدد الكلمات المعتمدة في التسمية ثلاث كلمات باستثناء كلمة (قائمة) ولا تحتسب حروف الجر والعطف من عدد الكلمات.

الإحالة

المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية