التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 190616 نيسان 2024

أ- يشار إلى القائمة المحلية خلال العملية الانتخابية باسمها ورمزها ويمنع استخدام الرمز الذي تم تسجيله للقائمة المحلية إلا بعد قبول طلب الترشح. ب- يجوز استخدام اسم القائمة المحلية ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية محلية أخرى بناء على اتفاق موقع من قبل مفوضي القوائم ذات العلاقة على النموذج المعتمد لهذه الغاية ويتم ارفاقه مع طلب الترشح. ج- تكون الأولوية في الرمز واسم القائمة المحلية وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت بموجب أحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية