التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 190616 نيسان 2024

أ- يتم اعتماد أسماء القوائم المحلية وأرقامها المتسلسلة ورموزها على ورقة الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت بموجب هذه التعليمات. ب- يجب أن تتضمن ورقة الاقتراع ما يلي: - 1- أسماء القوائم المحلية وأرقامها المتسلسلة ورموزها. 2- أسماء المترشحين وفقا للبطاقة الشخصية لكل منهم ولا يجوز إضافة أي كنية إلى اسم المترشح. 3- صور المترشحين وفقا لترتيبهم الوارد في طلبات الترشح حسب تسلسل الأولوية المتفق عليه في القائمة المحلية.

الإحالة

المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية