التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2111
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21111 أيار 2024

يكون للكلمات والعبارات التاليــــة حيثما وردت في هـذه التعليمات المعاني المخصصة أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك : - الصنـدوق : صندوق المعونة الوطنية. المـدير العام : مدير عام الصندوق . المديرية الفنية : المديرية المختصة في الصندوق للاستجابة للصدمات . مكـاتب الميدان : مكاتب الصندوق وفروعها في المحافظات والألوية. المعونات المالية العاجلة : المعونات المالية التي يقدمها الصندوق بشكل عاجل للاسرة الفقيرة والمحتاجة والتي يثبت حاجتها للعون والمساعدة نتيجة مرورها بظروف طارئة ناتجة عن تعرضها لحالات الكوارث الطبيعية وليست لهذه المساعدة صفة الدوام والأستمرارية. الكـوارث الطبيعيــــة : أي حدث من شأنة الحاق الضرر بالأسرة الفقيرة والمحتاجه ويعرض حياتها أو ممتلكاتها للخطر أو مصادر دخلها للإنقطاع بما في ذلك (الزلزال و الفيضانات والاعاصير و العواصف و التصحر و الجفاف والأوبئة)، أو أي حدث آخر ناشىء عن عوامل طبيعية . الدخل الشهري الحقيقي : اجمالي الدخل الشهري المتحقق للأسرة الفقيرة والمحتاجة من كافة مصادره بعد تنزيل الاقتطاعات المفروضة بمقتضى التشريعات. الاسرة الفقيرة والمحتاجة : فرد أو مجموعة من الأفراد مسجلين في الوثيقة الصادرة عن دائـــرة الأحوال المدنية والجوازات ويحملون جميعاً الجنسية الأردنية ولكل منهم رقم وطني ومقيمين بشكل دائـم داخل المملكة ويعيشون ضمن أسرة معيشية واحدة ولو اختلف محل إقامتهم وتنطبق عليهم هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية