الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21111 أيار 2024
يكون للكلمات والعبارات التاليــــة حيثما وردت في هـذه التعليمات المعاني المخصصة أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك : -
الصنـدوق
:
صندوق المعونة الوطنية.
المـدير العام
:
مدير عام الصندوق .
المديرية الفنية
:
المديرية المختصة في الصندوق للاستجابة للصدمات .
مكـاتب الميدان
:
مكاتب الصندوق وفروعها في المحافظات والألوية.
المعونات المالية العاجلة
:
المعونات المالية التي يقدمها الصندوق بشكل عاجل للاسرة الفقيرة والمحتاجة والتي يثبت حاجتها للعون والمساعدة نتيجة مرورها بظروف طارئة ناتجة
عن تعرضها لحالات الكوارث الطبيعية وليست
لهذه المساعدة صفة الدوام والأستمرارية.
الكـوارث الطبيعيــــة
:
أي حدث من شأنة الحاق الضرر بالأسرة الفقيرة والمحتاجه ويعرض حياتها أو ممتلكاتها للخطر
أو مصادر دخلها للإنقطاع بما في ذلك
(الزلزال و الفيضانات والاعاصير و العواصف
و التصحر و الجفاف والأوبئة)، أو أي حدث آخر ناشىء عن عوامل طبيعية .
الدخل الشهري الحقيقي
:
اجمالي الدخل الشهري المتحقق للأسرة الفقيرة والمحتاجة من كافة مصادره بعد تنزيل الاقتطاعات المفروضة بمقتضى التشريعات.
الاسرة الفقيرة والمحتاجة
:
فرد أو مجموعة من الأفراد مسجلين في الوثيقة الصادرة عن دائـــرة الأحوال المدنية والجوازات ويحملون جميعاً الجنسية الأردنية ولكل منهم
رقم وطني ومقيمين بشكل دائـم داخل المملكة ويعيشون ضمن أسرة معيشية واحدة ولو اختلف محل إقامتهم وتنطبق عليهم هذه التعليمات.