التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2111
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21111 أيار 2024

لغايات تنفيذ هذه التعليمات يقوم الصندوق بما يلي : أ. تقديم العون والمساعدة العاجلة للأسرة الفقيرة والمحتاجة التي تمر بظروف طارئة تستدعي تقديم المعونة العاجلة لها نتيجة تعرضها لأي ضرر ناتج عن كارثة طبيعية. ب. التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في إغاثة وتقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر التي تتعرض للكوارث الطبيعية. ج. تبادل البيانات والمعلومات عن الاسر المتضررة والمساعدات المقدمة لها ، لمنع الازدواجية والتكرار .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية