الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21111 أيار 2024
أ):يصرف للاسرة الفقيرة والمحتاجة التي تعرضت لأي كارثة طبيعية وفقا لاحكام هذه التعليمات معونة مالية عاجلة وفقا للصلاحيات والمبالغ التالية :
الرقم
المرجع المختص
المبلغ الإجمالي السنوي المقرر/ بالدينار
1
المدير العــــــــــــام
500
2
مساعدي المدير العام
400
3
مدير المديرية الفنية
300
4
مدير مكتب الميدان
200
ب): يتم تحديد مقدار المبلغ المصروف للأسرة الفقيرة والمحتاجة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة بحسب حجم الاضرار التي تعرضت لها الاسرة وجسامتها وعدد افرادها ومقدار دخلها الشهري الحقيقي والوضع الصحي لافرادها والواردة في الدراسة الاجتماعية المعتمدة في الصندوق .