التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2111
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21111 أيار 2024

أ):يصرف للاسرة الفقيرة والمحتاجة التي تعرضت لأي كارثة طبيعية وفقا لاحكام هذه التعليمات معونة مالية عاجلة وفقا للصلاحيات والمبالغ التالية : الرقم المرجع المختص المبلغ الإجمالي السنوي المقرر/ بالدينار 1 المدير العــــــــــــام 500 2 مساعدي المدير العام 400 3 مدير المديرية الفنية 300 4 مدير مكتب الميدان 200 ب): يتم تحديد مقدار المبلغ المصروف للأسرة الفقيرة والمحتاجة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة بحسب حجم الاضرار التي تعرضت لها الاسرة وجسامتها وعدد افرادها ومقدار دخلها الشهري الحقيقي والوضع الصحي لافرادها والواردة في الدراسة الاجتماعية المعتمدة في الصندوق .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية