التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2111
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21111 أيار 2024

يشترط لصرف المعونة المالية العاجلة المحددة في المادة (4) من هذه التعليمات ما يلي: أ ) أن لا يتجاوز الدخل الشهري الحقيقي للأسرة الفقيرة والمحتاجة عن خط الفقر المطلق المعتمد من مجلس ادارة الصندوق. ب ) وجود دراسة اجتماعية معززه بالوثائق الثبوتية والتقارير اللازمة من الجهات المعنية والمشار لها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات . ج ) أن لا تكون الأسرة الفقيرة والمحتاجة المتضررة قد تلقت مساعدات مالية او تعويض من أي جهة اخرى عن الضرر ذاته . د ) أن لا تكون الأسرة الفقيرة والمحتاجة المتضررة مستحقة للتعويض بموجب اي تشريع آخر عن الضرر ذاته .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية