التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2111
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21111 أيار 2024

أ) تصرف شهريا سلفة معونات مالية فورية (دائمة) لكل مكتب ميدان خاصة بالكوارث الطبيعية وذلك طيلة العام حدها الأعلى (400) دينار باسم مدير مكتب الصندوق ليتم صرفها وفقاً لأوجه وشروط الصرف المحددة في هذه التعليمات. ب) تصرف سلفة معونات مالية فورية (مؤقتة) واحدة أو أكثر خاصة بالكوارث الطبيعية والازمات مقدارها (3000) دينار باسم مدير مديرية الموارد المالية والادارية/محاسب ليتم صرفها وفقاً لأوجه وشروط الصرف المحددة في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية