التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2111
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21111 أيار 2024

أ . يشكل فريق الاستجابة للصدمات والكوارث الطبيعية والازمات برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1. مساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية . 2. مساعد المدير العام للموارد المالية والإدارية والتطوير . 3. مدير مديرية الاستجابة للصدمات . 4. مدير مكتب الصندوق في المحافظة أو اللواء المعني. 5. رئيس قسم الاستجابة السريعة . 6. مدير وحدة الرقابة الداخلية . 7. مدير مديرية الموارد المالية والادارية . ب. يتولى فريق الاستجابة للصدمات في حال تقرر وجود كارثة طبيعية من الجهات المختصة تقديم المعونات العاجلة للاسر الفقيرة والمحتاجة المتضررة وفقاً لأحكام هذه التعليمات بالاستناد الى تقرير يقدم من مدير مكتب الميدان المختص بالتعاون مع الجهات المعنية يبين حجم الاضرار الأولية الناتجة عن الكارثة وعدد الاسر الفقيرة والمحتاجة المتضررة وخلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من وقوع الكارثة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية