التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21151 أيار 2024

تستوفي السلطة بموجب احكام هذه التعليمات الاتي :- أ‌- بدل مالي وفقا لبنود الملحق (1) الملحق بهذه التعليمات مقابل التصريح البيئي لاستقبال نفايات السفن. ب‌- الرسوم المقررة في النظام حسب احكام المادة (68/ب/2) .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية