التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21151 أيار 2024

إجراءات استلام نفايات السفن :- أ‌. تقوم السفن بإرسال إشعار طلب إنزال النفايات إلى الوكيل البحري للسفينة متضمنا كافة المعلومات بشأن النفايات التي سيتم إنزالها مع تحديد نوعية النفايات وفقا لملاحق اتفاقية ماربول وكمية النفايات بالمتر المكعب . ب‌. يقوم الوكيل البحري باختيار جهة معتمدة من الجهات ذات العلاقة والمصرح لها بالعمل لنقل هذه النفايات. ج. يقوم الوكيل البحري بمخاطبة الهيئة والسلطة رسميا للحصول على الموافقة البيئية بمدة لا تتجاوز (48) ساعة من وصول السفينة على ان تتضمن المخاطبة الاتي :- 1. الجهة المقدمة للخدمة . 2. كميات النفايات. 3. تصنيف النفايات وفق ملاحق اتفاقية ماربول . د. يقوم الوكيل البحري بدفع البدل المالي مقابل منح التصريح البيئي . هـ. تقوم المديرية بتوجيه الوكيل البحري للحصول على موافقة وزارة البيئة في حال وجود نفايات خطرة متولدة من السفينة طبقا للمحلق رقم (2) الملحق بهذه الاتفاقية . و. تقوم المديرية بمنح الوكيل البحري التصريح البيئي لاستلام نفايات السفن . ز. يقوم الوكيل البحري بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتنسيق عملية استلام نفايات السفن وفقا للإجراءات المتبعة . ح. يلتزم الوكيل البحري بتزويد المديرية بما يلي:- 1. وصولات استلام النفايات من السفينة . 2. وصولات استلام النفايات من الجـــهة المعتمدة للتخلص من النفايات او المعالجة .

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية