التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21151 أيار 2024

يلتزم كل مالك او مشغل بتوفير اشتراطات خاصة بمرافق استقبال الزيوت المتولدة من السفن تتضمن الاتي:- ‌أ. الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة هذا العمل . ‌ب. الالتزام بتعليمات إدارة الزيوت المستهلكة وتداولها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (68) لسنة 2005 وتعليمات إدارة الزيوت المعدنية المستهلكة وتداولها لسنة 2014 وتعديلاتها . ‌ج. الاحتفاظ بنموذج تسليم النفايات الموقع والمختوم من قبله للنفايات المستلمة والموردة للشركات المرخصة لمعالجة الزيوت المعدنية المستهلكة ولمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام متتالية. ‌د. عمل سجلات لكميات النفايات الواردة المستلمة من السفن يبين فيها الآتي: 1. اسم الباخرة ورقم IMO للباخرة واسم الوكيل البحري . 2. اسم الميناء. 3. رقم آلية النقل واسم السائق. 4. كمية النفايات التي تم استقبالها وتاريخ الاستلام . 5. وصل استلام النفايات من الشركات المرخصة لمعالجة الزيوت المعدنية المستهلكة. 6. إعداد خطة مكتوبة مدعمة بالسجلات للتحليلات المخبرية المطلوبة للمياه العادمة تتضمن معلومات حول طرق التحليل وكيفية إجرائها وطرق أخذ العينات وتكرارها. 7. الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام متتالية .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية