الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35721 أيلول 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون
:
قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
النظام
:
نظام تنمية منطقة وادي رم المعمول به.
السلطة
:
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
منطقة وادي رم
:
المنطقة المعلنة بموجب قرار مجلس إدارة سلطة إقليم العقبة رقم 18 والمتخذ في جلسته رقم 1/ 96 بتاريخ 1/ 7/1996 وأي تعديل له يقره المجلس بعد نفاذ أحكام هذا النظام ويصادق عليه مجلس الوزراء، والذي تم إعلانها موقعاً للتراث العالمي الطبيعي والثقافي حسب قرار لجنة التراث العالمي رقم WHC-11/35 COM 8B.15
بتاريخ 7/7/2011 في اجتماعها المنعقد في باريس عام 2011.
المديرية
:
مديرية منطقة وادي رم الطبيعية.
المدير
:
مدير المديرية.
اللجنة
:
هي اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات والمعنية بتنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم.
التخييم الدائم
:
المخيم السياحي البيئي المصرح وفق عقد محدد المدة والشروط، في المنطقة المخصصة للتخييم الدائم المتوافق مع الشروط الواردة في هذه التعليمات والملاحق.
التصريح المؤقت
:
هو الموافقة المبدئية التي تصدر عن اللجنة لغايات المباشرة بإنشاء المخيم لغايات التخييم الدائم.
تصريح مباشرة النشاط
:
الشهادة التي تصدرها السلطة لغايات مباشرة ادارة وتشغيل المخيم السياحي الدائم داخل منطقة وادي رم الطبيعية بعد استكمال كافة المتطلبات والشروط .
التخييم المؤقت
:
هي المدة المؤقتة التي تحددها المديرية والتي يقضيها الزائر وتشمل اليوم او جزءا منه بغرض التخييم و/او المبيت داخل منطقة وادي رم باستخدام الخيم العادية أو بيوت الشعر أو بدونها.
الأنشطة والفعاليات
:
هي أي نشاط مؤقت سياحي و/أو تجاري فردي أو جماعي يتم التصريح بإقامته ضمن حدود منطقة وادي رم.
خارطة تقسيم المناطق
:
وهي الخارطة المعتمدة من قبل السلطة لتحديد استعمالات منطقة وادي رم والنشاطات الإنسانية فيها، وتضم المنطقة البرية ومنطقة الاستخدام المستدام للموارد الثقافية والطبيعية ومنطقة الاستخدام العام، والمرفقة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات.