التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3572
نُشر
1 أيلول 2021
المواد
19
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3572)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية ساري

رقم 5 لسنة 2021 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3572، نُشر في 1 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2021اليوم
2025
2025بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 0 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 0 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادتين (11) و (56)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم (5) لسنة2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية).

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. النظام : نظام تنمية منطقة وادي رم المعمول به. السلطة : سلطة منطقة …

المادة 3

1. لا يسمح بالتخييم الدائم في المنطقة البرية المعرفة ضمن خارطة تقسيم المناطق المعتمدة من قبل السلطة لمنطقة وادي رم. 2. بالرغم مما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يسمح بالتخييم الدائم في المناطق المخصصة لذلك في الملحق رقم (2) وحسب الشروط …

المادة 4

1. تشكل في السلطة لجنة معنية بتنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية برئاسة أحد المفوضين وعضوية المدير وعدد من ممثلي المديريات المعنية في السلطة ومندوب وزارة السياحة والآثار والجهات ذات العلاقة الممثلة للقطاع السياحي على أن يكون المدير …

المادة 5

التخييم الدائم 1) يتم تقديم طلب اصولي الى المديرية لغايات عرضه على اللجنة متضمنا:- أ. طلب خطي لإشغال مخيم سياحي داخل منطقة وادي رم وحسب النموذج المعتمد. ب. أن يكون مقدم الطلب أردني الجنسية وأن لا يمتلك تصريح مخيم آخر في المحمية. ج. السيرة …

المادة 6

التخييم المؤقت يسمح بالتخييم المؤقت داخل حدود منطقة وادي رم بموجب تصريح مسبق من قبل المديرية يحدد موعد ومدة التخييم وعدد الاشخاص وجنسياتهم والمرافقين للمجموعة من أدلاء وإداريين والموافقات الأمنية في الحالات التي تتطلب ذلك، شريطة التسجيل …

المادة 7

تنظيم الأنشطة والفعاليات يسمح بتنظيم الأنشطة والفعاليات داخل حدود منطقة وادي رم الطبيعية في الأماكن التى تحددها المديرية وخلال الأوقات المحددة وبموجب تصريح مسبق وفقا لما يلي:- 1. تقديم طلب للمديرية خطياً قبل 15 يوم عمل من تاريخ إقامتها …

المادة 8

أحكام عامة للمديرية حق إيقاف أو تأجيل أو إلغاء التصريح الممنوح لغايات التخييم المؤقت او الانشطة والفعاليات بموجب إخطار رسمي لصاحب التصريح وذلك في الحالات التالية: 1. إذا تبين أن العمل يسيئ للأخلاق أو الأديان أو للدولة الأردنية وقيادتها …

المادة 9

يمنع الدخول لمنطقة وادي رم من غير المداخل الرسمية المعتمدة من قبل السلطة.

المادة 10

يحق للسلطة إغلاق أي منطقة من مناطق التخييم الدائم أو المؤقت والمناطق المخصصة للأنشطة والفعاليات – بشكل دائم أو مؤقت – في الحالات التالية:- 1. حسب ما تقتضيه خطط إدارة منطقة وادي رم الطبيعية. 2. لغايات ضمان سلامة الزوار. 3. المحافظة على قيم …

المادة 11

يجب على منظمي كافة الأنشطة والفعاليات تسجيل كافة زوار منطقة وادي رم لدى المديرية مع تحديد نوع وطبيعة النشاط.

المادة 12

يلتزم القائمون على تنظيم وتنفيذ نشاطات التخييم الدائم والأنشطة والفعاليات بما يلي: 1. توفير جميع أدوات ومتطلبات السلامة العامة وتأمين الحصول على موافقة الدفاع المدني وحسب مقتضى الحال. 2. توفير وسائل اتصال مناسبة. 3. توفير وحدات صحية محمولة …

المادة 13

يحظر على المصرح له بالتخييم أو إقامة الأنشطة والفعاليات السياحية القيام بما يلي: 1. الإساءة لقيم وثقافة المجتمع المحلي أو الإخلال بالأخلاق والآداب العامة. 2. تشويه أو تخريب الخصائص الثقافية للمنطقة ما في ذلك النقوش والكتابات الأثرية. 3. …

المادة 14

تتحمل الجهات المنظمة والمشغله للمخيمات الدائمة والمؤقتة والانشطة والفعاليات المسؤولية الكاملة عن اي ضرر ينجم عن عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات والمعايير اللازمة للحفاظ على سلامة المشاركين و/او الزوار او اي تقصير في اتباع سبل السلامة …

المادة 15

تقوم المديرية بجمع الاحصائيات المتعلقة بعدد الزوار وجنسياتهم وعدد ليالي الاقامة.

المادة 16

مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المادة 17

تقوم الأجهزة الأمنية المعنية وبالتعاون مع موظفي المديرية بجولات تفتيشية على مواقع التخييم وأقامة الأنشطة والفعاليات وذلك لغايات المتابعة والتأكد من التزام الجهة المصرح لها بالتعليمات وفي حال تبين مخالفتها يتم تنظيم ضبط بذلك وإحالته للجهات …

المادة 18

تصنف المخيمات بحسـب معايير الخدمة وطبيعة المخيم الى ثلاث فئات (فئة أولى، فئة ثانية، فئة ثالثة) ضمن معايير يقرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.

المادة 19

تلغى تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم (182) لسنة 2019 من تاريخ نفاذ هذه التعليمات. خارطة تقسيم المناطق في منطقة وادي رم الطبيعية الملحق رقم ( 1 ) مناطق التخييم في منطقة وادي رم …

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية