التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3572
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35721 أيلول 2021

1. تشكل في السلطة لجنة معنية بتنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية برئاسة أحد المفوضين وعضوية المدير وعدد من ممثلي المديريات المعنية في السلطة ومندوب وزارة السياحة والآثار والجهات ذات العلاقة الممثلة للقطاع السياحي على أن يكون المدير نائباً لرئيس اللجنة وينوب عن رئيسها حال غيابه، كما تكون مسؤولة عن أية أمور أخرى تكلف بها من قبل السلطة. 2. تكون اللجنة مسؤولة عن تصنيف المخيمات السياحية البيئية وفقاً للمعايير المعتمدة من السلطة في الملحق رقم (3).

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية