التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3572
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35721 أيلول 2021

تنظيم الأنشطة والفعاليات يسمح بتنظيم الأنشطة والفعاليات داخل حدود منطقة وادي رم الطبيعية في الأماكن التى تحددها المديرية وخلال الأوقات المحددة وبموجب تصريح مسبق وفقا لما يلي:- 1. تقديم طلب للمديرية خطياً قبل 15 يوم عمل من تاريخ إقامتها وحسب النموذج المعتمد لذلك من قبل اللجنة. 2. يتم عرض الطلب على اللجنة ويتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار اللجنة خطيا خلال خمسة ايام عمل. 3. يقدم صاحب الطلب كفالة مالية تحددها اللجنة حسب مدة وطبيعة الفعالية. 4. يلتزم مقدم الطلب بإعادة الموقع على ما كان عليه قبل اقامة الفعالية من خلال محضر استلام وتسليم صادر من المديرية وموقع من الطرفين.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية