الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35721 أيلول 2021
تنظيم الأنشطة والفعاليات
يسمح بتنظيم الأنشطة والفعاليات داخل حدود منطقة وادي رم الطبيعية في الأماكن التى تحددها المديرية وخلال الأوقات المحددة وبموجب تصريح مسبق وفقا لما يلي:-
1. تقديم طلب للمديرية خطياً قبل 15 يوم عمل من تاريخ إقامتها وحسب النموذج المعتمد لذلك من قبل اللجنة.
2. يتم عرض الطلب على اللجنة ويتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار اللجنة خطيا خلال خمسة ايام عمل.
3. يقدم صاحب الطلب كفالة مالية تحددها اللجنة حسب مدة وطبيعة الفعالية.
4. يلتزم مقدم الطلب بإعادة الموقع على ما كان عليه قبل اقامة الفعالية من خلال محضر استلام وتسليم صادر من المديرية وموقع من الطرفين.