التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3572
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35721 أيلول 2021

أحكام عامة للمديرية حق إيقاف أو تأجيل أو إلغاء التصريح الممنوح لغايات التخييم المؤقت او الانشطة والفعاليات بموجب إخطار رسمي لصاحب التصريح وذلك في الحالات التالية: 1. إذا تبين أن العمل يسيئ للأخلاق أو الأديان أو للدولة الأردنية وقيادتها والقيم الانسانية وثقافة المجتمع، مع احتفاظ السلطة بحق الملاحقة القانونية. 2. إذا تبين بأن الاعمال المنفذة تلحق ضرراً بالقيم والخصائص الثقافية والطبيعية للموقع. 3. الإخلال المتعمد بأي من شروط إعطاء التصريح.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية