التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3572
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35721 أيلول 2021

يحق للسلطة إغلاق أي منطقة من مناطق التخييم الدائم أو المؤقت والمناطق المخصصة للأنشطة والفعاليات – بشكل دائم أو مؤقت – في الحالات التالية:- 1. حسب ما تقتضيه خطط إدارة منطقة وادي رم الطبيعية. 2. لغايات ضمان سلامة الزوار. 3. المحافظة على قيم وخصائص المنطقة الثقافية والطبيعية. 4. اية امور تتطلبها المصلحة العامة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية