الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35721 أيلول 2021
تلغى تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم (182) لسنة 2019 من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
خارطة تقسيم المناطق في منطقة وادي رم الطبيعية
الملحق رقم ( 1 )
مناطق التخييم في منطقة وادي رم الطبيعية
الملحق رقم (2)
أ-مواقع للمخيمات الدائمة غير الثابتة لخيمة بدوية أو أكثر:
أبو عيينه
الانترلاين
أم راشد
طريف المراغ
موقع أبو حماد
غروب الشمس الصيفي (الديسة)
مطار البيت
الاميلح
النفيشية
أم راشد
الاميغر للمخيمات القائمة فقط
ب- مواقع المخيمات الدائمة الثابتة لخيمة بدوية واحدة فقط
الاخيشن
أم جلدة
أبو عيصلان
سيق أم الطواقي
هضيبات الرقعه
الرقعه من الجهة الشرقية
هضيبة الزلابية باستثناء الرمال
الاميلح
ملدغ سلمى
خشم الحصاني
غروب الديسة
هضيبات الرحبي
سيق أم الطواقي
ج- أماكن التخييم للرحلات الطويلة وتكون بخيم فردية
نسيم الريح أم النياصه الهش
خشم المخرص أم فروث السردان
الرمال كتيب أبو بر يشمانه ردة سالم
برده منط البدن الخروبة
هضيبات الفلا المغر أم مقور
هريبة مزيد خرم جريش سيل الردة البيضاء
الخشخاشة أبو حماط سيل البرة
خشم أبو خشيبة أبو مخروقة الخشينه
محمى أبو خشبة من الجهة الجنوبية
محمى أبو خشبة شمال الترعة
أم كتيب
مسيك الخيل
المغرا
درة أم عشرين
المعايير الدنيا للمخيمات السياحية داخل محمية وادي رم
الملحق رقم ( 3 )
1. الاستقبال والتسويق
1-1
وجود مرشد لاستقبال الضيوف وتوفير معلومات الاتصال (بطاقة التعريف)
1-2
توفر معلومات الطوارئ في جميع خيم النوم والضيافة والمطبخ والحمامات
1-3
الإقرار بالإلتزام بتعليمات المنطقة واخلاقيات المهنة (ومعلن عنها في المطويات)
1-4
توفر إجراءات المخيم للضيوف عند الوصول إلى المخيم (عن طريق الشرح والمطويات)
1-5
قائمة الأسعار لجميع الخدمات مرئية ومتوفرة للزوار
1-6
توفير منشورات تسويقية وموقع الكتروني تقدم للضيوف والسياح عند الوصول أو الحجز من قبل صاحب المخيم أو المشغل
2. الموقع
2-1
مراعاة ان لا يمكن رؤية مواقع التخييم الأخرى على ان تكون المسافة بينها لا تقل عن 500 متر
2-2
الموقع بعيد عن المواقع السياحية والاثرية المفتوحة للزوار وغير ملاصق لها وكذلك مناطق مصادر المياه الطبيعية والممرات السياحية ( المشي والتسلق والممرات الطبيعية( الخاصة بعبور الحيوانات ) وحرم مركز الزوار والطرق المؤدية اليه.
2-3
الالتزام بالموقع المحدد والمصرح به من قبل الجهة المختصه
2-4
ان لا تقل مساحة المخيم عن دونمين وان لا تزيد على عشرين دونما .
2-5
ان يكون مبنى وموقع المخيم ملائما لطبيعة المنطقة، ويمنع انشاء برك السباحة والجاكوزي وماشابهها.
2-6
تصنف المخيمات حسب المساحة الى الاتي :-
•مخيم تصنيف (ج) بمساحة لا تقل عن دونمين ولا تتجاوز أربعة دونمات.
• مخيم تصنيف (ب) بمساحة تزيد على أربعة دونمات ولا تتجاوز سبعة دونمات.
• مخيم تصنيف (أ) بمساحة تزيد على سبعة دونمات ولا تتجاوز عشرين دونما.
3. مرافق المخيم ومواصفات التخييم
3-1
أن يتوفر خيمتان بدويتان عامتان كل واحدة قادرة على استيعاب 20 شخصا (16مX 5م)
3-2
لا تزيد القدرة الاستيعابية للمخيم الواحد على 50 ضيفاً في المرة الواحدة (إلا بطلب خاص).
3-3
أن لا تقل المسافة الدنيا بين خيم النوم عن 3 أمتار.
3-4
توفير وتقديم الخصوصية للضيوف النساء في خيم عامة عند الطلب (الحواجز مقبولة)
3-5
أن لا تقل المساحة المخصصة للشخص الواحد في خيمة المبيت عن 2.5 متر مربع (هذه المساحة تشمل مساحة فرشة الضيف).
3-6
توفير حمامات وشاورات تتناسب مع حجم المخيم وعدد خيم المنامة وان يكون الحمام منفصلا للرجال عن النساء ومواصفاته كما تصرح به إدارة المنطقة.
3-7
توفر منطقة عامة (مساحة مفتوحة أمام الخيمة العامة) لا تقل مساحتها عن 80 مترا مربعا.
3-8
أن لا يقل حجم المطبخ عن 4X4 امتار
3-9
تركيب مصدات للرياح / طريقة لتثبيت البيت او زراعة من الشجر الأصلي (في حال المخيم مبني في منطقة لا يوجد بها مصدات طبيعية)
3-10
توفير مدخل رئيسي واضح لا يقل عرضه عن ثلاثة امتار وان يكون ممهدا ومتناسبا مع عدد الضيوف
3-11
احاطة المخيم بجدار صخري من طبيعة المنطقة او اية مواد تتناسب مع طبيعة المنطقة والبيئة.
3-12
ان لا يقل عدد الخيم عن خمسة خيم ولا يزيد على خمسة وعشرين خيمة للقائم المصرح وعشرين خيمة للجديد.
3-13
وجود غرفة استراحه للموظفين
3-14
وجود حراسة للمخيم على مدار 24 ساعة عند وجود السياح
4. الخيم للأغراض العامة والنوم
4-1 معايير الخيمة العامة
4-1-1
مادة الخيمة العامة تكون ملائمة لطبيعة المنطقة . لا يسمح بالبلاستيك او اي مادة صناعية او اي مادة اخرى غير الصوف والشعر او القماش .
4-1-2
يمكن فتح أحد جوانب خيمة النوم أو الخيمة العامة بشكل كاملا من أجل التهوية.
4-1-3
عدم وجود اعمدة فولاذية أو تغطيتها بشكل هندسي ملائم وبمواد تناسب الوضع التراثي للمنطقة
4-1-4
تمديد الخيمة من خلال الحبال و العمدان الخشبية من اجل إظهار بنية الخيمة البدوية الأصلية ("تشيده") الحبال تقليدية (شعر الماعز او الليف، الصوف، أو مواد من الزغب لبنية الحبال)
4-1-5
الحصيرة والبساط فوق الحصير البدوية بألوان وأنماط بدوية (مواد محلية أو اصطناعية، ولا يسمح بالبلاستيك) في الخيام العامة
4-1-6
يمنع استعمال المواد الاسمنتية و/او حديد التسليح لاقامة الجدران او اية انشاءات ضمن الموقع باستثناء المطبخ والحمام باستخدام مواد صديقة للبيئة .
4-2 خيم النوم ومعايير فرشة النوم
4-2-1
ان تكون قطنية وذات طبقة او طبقتين او اكثرمع وجود فتحه مناسبة للتهوية ومرقمه بشكل واضح
4-2-2
لا تقل مواصفات الفرشات في الحد الأدنى عن 10 سم في سماكتها و 2 متر في طولها و 80 سم للعرض ووسادة طولها 80 سم.
4-2-3
وجود سرير او سريرين وعلاقة ملابس
4-2-4
منشفة واحدة كبيرة نظيفة لكل زبون
4-2-5
تغطية جميع الفرشات والوسائد بشراشف كتانية واقية صحية.
4-2-6
توفر بطانيات ووسائد للزوار
4-2-7
توفر بياضات السرير وتتكون من غطاء الوسادة وملاءتين لتغطية البطانية والفرشة
4-2-8
تغيير بياضات السرير يوما بعد أخر على الأقل لنفس الضيف. وتغيير المناشف يوميا. والإعلان عنها في المطويات.
4-2-9
ان تعطي خيم النوم الطابع البدوي الأصيل من حيث الشكل الخارجي
4-2-10
صندوق خاص للاختفاظ بالممتلكات الشخصية
4-2-11
توفير مصابيح تعمل بالبطاريات لكل خيمة نوم
4-2-12
مرآة وسلة لكل نزيل
4-2-13
اغطية وبطانيات ووسائد عند الطلب
5. المرافق الصحية العامة
الحمامات العامة
5-1
تزويد دورات المياه بمياه كافية للضيوف (متر مكعب لكل 25 شخص)[1]
5-2
أنت تكون دورات المياه مشيدة بطريقه لا تسمح بوجود أي شيء مزعج لراحة الضيوف مفصوله بشكل واضح عن منطقة الاغتسال العامة والشورات وملونه بالوان المنطقة
5-3
أن يكون الخزان بحالة جيدة وموضوع في مكان يوفر ضغط ماء كاف للاستحمام، وان تكون مغطاه ومخبأة أو محجوبة عن الرؤية و(ملونة بألوان الأرض) ومصنوعة لتمتزج مع الأفق الطبيعي
5-4
توفير علاقات الملابس و ورق المرحاض، ووسيلة للتهوية، وباب يمكن إقفاله، وإنارة، وصابون سائل للاستخدام أو صابون طبيعي رفيق بالبيئة .
5-5
توفير وسيلة للتهوية وباب يمكن اغلاقه وانارة
5-6
[2]ان يكون مقعد دورة المياه قابلا للرفع في الحد الأدنى. ويتم تصريف القاذورات بشكل سليم.
5-7
يوجد على الأقل صندوق نفايات واحد مع غطاء في كل وحدة حمام وتحت كل مغسلة.
5-8
يوجد على الأقل مغسلتان منفصلتان عن منطقة دورة المياه
5-9
مري على طول المغاسل
5-10
تجميع المياه العادمة في حفرة مغلقة من جميع الجوانب وبتم التخلص من المياه بشكل دوري في المواقع المخصصة خارج حدود المحمية .
6. الأثاث في الأماكن العامة والأصالة
6-1
استخدام أثاث ووسائد ومعدات محلية – لا يسمح باستخدام البلاستيك.
6-2
يوجد طاولات بدوية بسيطة و منخفضة خشبية
6-3
توفر أدوات صنع القهوة من محماسة ومهباش وأباريق و....الخ
6-4
سجاجيد بنمط بدوي مصنوعة من مادة الصوف التقليدية تعكس الأسلوب البدوي الأصيل وتتناسب مع حجم موقع التخييم.
6-5
توفر فرشات مغطاه بقماش بدوي ومساند تعكس الطراز البدوي الأصيل - لا يسمح باستخدام البلاستيك
6-6
استخدام أدوات الديكور لإضافة الطابع البدوي الأصيل في المخيم
7.المطبخ
7-1
خزان ماء مقلفن أو مصنوع من مادة الفايبر فيه ماء كاف (متر مكعب لكل 25 شخصا) لتزويد المخيم بماء غسيل نظيف. وأن يكون الخزان بحالة جيدة وموضوع في مكان يوفر ضغط ماء كاف لغسيل الكاسات و الصحون و الأواني ...الخ. مغطاه ومخبأة أو محجوبة عن الرؤية. (ملونة بألوان الأرض) ومصنوعة لتمتزج مع الأفق الطبيعي.
7-2
توفير مطبخ لخدمة المخيم مراعيا كافة المواصفات
7-3
يوجد رفوف وخزائن
7-4
حوض غسيل واحد على الاقل من أجل غسل الأطباق
7-5
الأبنية مغطاة بقماش بدوي أو بقماش شبيه به، أو جص ملون بألوان الأرض، أو حجارة محلية
7-6
يوجد ادوات ومواد تنظيف رفيقة في البيئة
7-7
يوجد ماء ساخن لتنظيف الادوات
7-8
مكان خاص لتحضير الزرب والشوي خارج المطبخ
8. منطقة التخزين
8-1
منطقة تخزين نظيفة منطقة من الغبار والعناصر الأخرى ولا تقل مساحتها عن 2 مترين مربعين وتحتوي على رفوف وخزائن.
9. السلامة والأمن والعادات الصحية
9-1
توفر خيار استخدام الهاتف النقال أو أي طريقة أخرى للإستعمال في حالة الطوارئ
9-2
وجود الموظفين على رأس عملهم في موقع التخييم طوال اليوم (24 ساعة) عند وجود نزلاء و الاعلان عنها في المطويات.
9-3
الكادر مدرب و مؤهل على التصرف عند حدوث حريق أو أي خطر آخر و الاعلان عنها في المطويات.
9-4
حقيبة إسعافات أولية محدثة وكاملة[3]
9-5
تعليمات الإخلاء في حالات الطوارئ موجودة في كل الخيام و الحمامات. (معلومات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إذا كانت متاحة و الدفاع المدني )
9-6
يتم رش موقع المخيم بمضاد الذباب برذاذ صديق للبيئة مرة في الأسبوع او مصائد طبيعية تعمل على منع وجود الذباب و الحشرات.
9-7
توفر إضاءة تعمل بالبطاريات أو الطاقة الشمسية لإضاءة الحمام وخيم النوم و المطبخ و الخيم العامة (دون إزعاج و ان تكون الصهاريج مخفية)، (دون مصابيح زيت أو كيروسين او غاز)
9-8
على الأقل وجود موظف واحد مؤهل للإسعافات الأولية طوال اليوم (24 ساعة) عند وجود النزلاء. و الاعلان عنها في المطويات
10. شؤون البيئة
10-1
جمع النفايات ووضعها بعيدا عن المنطقة إما في حاوية مغلقة بإحكام أو في غرفة نفايات خاصة حيث يتم حفظ القاذورات قبل جمعها أو حملها بعيدا.
10-2
صناديق للنفايات في جميع أرجاء موقع التخييم العامة.
10-3
طرح نفايات الحفر الامتصاصية المصممه للبيئة بشكل فعال وتدوير المياه بشكل فعال[4].
10-4
منع التدخين في جميع خيم النوم و الاعلان عنها في المطويات ووضع اشارات ممنوع التدخين في خيم النوم و الحمامات
10-5
صناديق إعادة تدوير النفايات متوفرة للاستخدام. (يتم فصلها إما من قبل المجتمع و/أو المالك)
10-6
تزويد الزبائن بمطوية إرشادية تنص بمعايير السلوك[5] داخل منطقة وادي رم ( يمكن توفرها في مركز الزوار).
10-7
توفر كتيب إرشادي للضيوف يبين كيفية ووقت ترشيد استخدام الماء، بالإضافة إلى كيفية استخدام الصابون ومنتجات التنظيف الأخرى دون تلويث البيئة الموجودة في كل مخيم.
10-8
توفر خطة لتدريب الكادر من أجل تفعيل مقاييس احترام البيئة.
10-9
عمل قنوات وأماكن مخصصة لتصريف مياه الامطار
10-10
استخدام الطاقة الشمسية او طاقة الرياح او اية طاقة صديقة للبيئة
11. الكادر
11-1
يجب على جميع الموظفين من المجتمع المحلي ارتداء ملابس تقليدية نظيفة ويتم ارتداؤها طوال فترة وجود السياح.
11-2
يجب توفر شخص واحد على الأقل في المخيم لديه القدرة على التحدث بالعربية والانجليزية من أجل القيام بتمثيل الممارسات الثقافية التقليدية وشرحها والإجابة على الأسئلة (قد يكون أحد موظفي الاستقبال أو صاحب المخيم) . و الاعلان عنها في المطويات
11-3
الالتزام بتطبيق التشريعات الناظمة للعمل والتشغيل
11-4
وضع وتوقيع معايير للسلوك من أجل احترام الزبائن والبيئة.
11-5
نجاح الموظفين في الفحص الطبي مرة كل ستة شهور وعدم تشغيل او إبقاء أي عامل لم يعط شهادة صحية بعد الفحص
11-6
يقدم صاحب المخيم أو المشغل قائمة بالكادر والضيوف إلى فريق إدارة المنطقة الطبيعية
12. رضى الزبون والتغذية الراجعة للمستهلك و السياسات الأخرى
12-1
وجود استبيانات لبحث راي السياح في المخيم
12-2
وجود ملف لمتابعة رأي السياح وضبط جودة المنتجات والنشاطات والخدمات.
13. النظافة
13-1
الخيم / داخل الخيمة
13-1-1
نظافة الفرشات والوسائد والبطانيات وملاءات الأسرة وأغطية الوسائد
13-1-2
نظافة الأرضية وخلوها من النفايات والحجارة
13-2
الخيم / خارج الخيمة
13-2-1
نظافة قماش الخيمة
13-2-2
نظافة العناصر الأخرى للخيمة
13-3
مرافق المراحيض والحمامات العامة
13-3-1
نظافة الأرضية والجدران وبلاط الجدران، وملاط الأرضية
13-3-2
نظافة الحمامات (أماكن الاستحمام)، ونظافة تجويف دورة المياه من الداخل والخارج
13-3-3
نظافة العناصر الأخرى لمرافق الحمامات
13-4
الأماكن العامة / مباني موقع التخييم
13-4-1
نظافة الأرضية والجدران، والأسقف
13-4-2
نظافة الأثاث والعناصر الأخرى في الأماكن العامة
13-5
المنطقة الخارجية
13-5-1
نظافة المناطق الخارجية للمباني وأرضيات موقع التخييم
14. الصيانة
14-1
الخيم
14-1-1
صيانة الفرشات والوسائد و الأغطية والبطانيات
14-1-2
صيانة الأرضية وقماش الخيمة والعناصر الأخرى للخيمة
14-2
مرافق المراحيض والحمامات العامة
14-2-1
صيانة الأرضية وقرميد الجدران و ملاط الأرضية
14-2-2
صيانة الحمامات (مكان الاستحمام)
14-2-3
صيانة تجويف دورة المياه من الداخل والخارج ومرافق الحمامات الأخرى
14-3
المناطق العامة / مباني موقع التخييم
14-3-1
صيانة الأرضيات والجدران و السقف والأثاث
14-3-2
صيانة عناصر المنطقة العامة الأخرى
14-4
المنطقة الخارجية
14-4-1
صيانة الدهان وصيانة الإنارة
[3] تحدد محتويات حقيبة الإسعافات بشكل منفصل
[4] إجراءات تصريف فعالة تحدد ف بمرحلة لاحقة