التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5927، ص 2254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024

- أ- يُشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون:- 1- قد أتمّ السنة الرابعة من عمره في نهاية شهر كانون الأول من العام الدراسي الذي يُقبل فيه. 2- لديه إعاقة أو أكثر. 3- حاملا البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس أو حاصلا على تقرير تشخيصي من الجهات المعتمدة من الوزارة. ب- لا يجوز أن يزيد فارق العمر الزمني بين الأشخاص ذوي الإعاقة في الغرفة الصفية أو الشعبة الواحدة على (5) سنوات.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية