التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5927، ص 2254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024

تلتزم المؤسسة بما يلي: - أ- وضع لوحة على مدخلها الرئيسى، وفى مكان بارز يُدوّن فيها : اسم المُرخص له ورقم المنشأة الوطني، واسم المؤسسة، وتاريخ ترخيصها، ورقم الرخصة. ب- إنشاء صفحة أو موقع إلكتروني خاص بها مع تحديثه بالمعلومات بشكل دوري على أن يتضمن ما يلي :- 1 - عنوان المؤسسة ومعلومات الاتصال بها. 2 - معلومات المُرخَّص له كاملة، ورقم المنشأة الوطني، ورقم الرخصة، والاسم التجاري والعلامة التجارية - إن وجدت-. 3ـ اسم مدير المؤسسة، ومؤهلاته العلمية، وقائمة بأسماء الهيئتين الإدارية والتدريسية الوظائف التي يشغلونها. 4 - المراحل التعليمية. 5 - البرامج. 6 - الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 7ـ الرسوم الدراسية التي تتقاضاها المؤسسة. ج ـ الربط الإلكتروني مع المنظومة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وإدخال كافة البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديثها بشكل مستمر د- تقديم الخدمات الصحية الوقائية للطلبة؛ وفقًا لأحكام قانون الصحة العامة والتشريعات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية