التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5927، ص 2254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024

أ- على المُرخَّص له قبل بدء العام الدراسي، إدخال البيانات التالية إلكترونيا عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة: 1- بيانات الهيئتين الإدارية والتدريسية والعاملين في المؤسسة. 2- البرامج. 3- توزيع الصفوف الدراسية والشعب. 4- أي إجراءات أو تعديلات أو إضافات على المؤسسة. ب- على المُرخَّص له إبلاغ الإدارة أو المديرية -حسب مقتضى الحال- عن استعداد المؤسسة لتقديم الخدمة قبل بدء العام الدراسي بشهر على الأقل، وعليه إرفاق تعهد خطي بما يلي: 1- اكتمال الهيئتين الإدارية والتدريسية والعاملين في المؤسسة وجاهزيتهم. 2- بدء قبول الطلبة في المؤسسة وانتقالهم منها؛ وفقًا لأحكام التشريعات الناظمة. ج- للوزارة أو المديرية أو المجلس -حسب مقتضى الحال- إجراء الكشف الحسي على المؤسسة للتحقق من جاهزيتها لاستقبال الطلبة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية