التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5927، ص 2254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024

أ- للمُرخّص له أن يتقدم بطلب لنقل ملكية الرخصة إلى أي شخص طبيعي أو معنوي لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول، أو جواز سفر ساري المفعول للشخص الطبيعي غير الأردني والمفوض بالتوقيع عنه، أو شهادة التسجيل للشخص المعنوي. 2- شهادة عدم محكومية للشخص الطبيعي وللمفوض بالتوقيع عنه، أو للمفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي. 3- سند ملكية العقار حديثا، أو عقد استئجاره ساري المفعول. 4- شهادتي الاسم التجاري والسجل التجاري الحاليين. 5- بيان مصادر التمويل للشخص المطلوب نقل الرخصة إليه. 6- الرخصة. 7- شهادة براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 8- شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. ب- تتولى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- القيام بما يلي: 1- مخاطبة وزارة الداخلية بطلب نقل ملكية الرخصة، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام طلب نقل ملكية الرخصة. 2- مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من استلام موافقة وزارة الداخلية؛ لتزويد الإدارة أو المديرية -حسب مقتضى الحال - بشهادتي اسم تجاري وسجل تجاري للشخص المطلوب نقل ملكية الرخصة إليه. ج- تعديل الرخصة باسم المُرخَّص له الجديد، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام شهادتي الاسم التجاري والسجل التجاري؛ وفقًا لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، واستيفاء رسم نقل ملكية الرخصة المُحدد في النظام. د- لا تُنقل ملكية الرخصة أثناء المدة المُحددة لوقف العمل بها.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية