التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5927، ص 2254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024

أ- للمُرخَّص له أن يتقدم بطلب تغيير اسم المؤسسـة التجاري لدى الإدارة أو المديرية -حسب مقتضى الحال - مرفقا به الوثائق التالية: 1- شهادة الاسم التجاري الحالي. 2- شهادة السجل التجاري الحالي. 3- الرخصة. ب- تتولى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين بطلب تغيير الاسم التجاري خلال (5) أيام عمل من تاريخ استلام طلب تغيير اسم المؤسسة التجاري. ج- تعدل الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - الرخصة بالاسم التجاري الجديد خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام رد وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفقًا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية