التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2475
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24752 حزيران 2024

أ-على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد مما يلي:- 1-أن لا يكون مدقق الحسابات مؤسساً أو مساهمًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة أوعضوًا في المجلس أو أن يكون شريكًا مع أي عضو من أعضاء المجلس أو عاملا لديه. 2-أن لا يقوم مدقق الحسابات بأي أعمال إضافية أخرى لصالح الشركة تؤثرعلى استقلاليته. ب- لا يجوز تعيين أي من عاملي مكتب مدقق الحسابات في الإدارة التنفيذية العليا للشركة إلا بعد مرور سنة على الأقل من تركه العمل لدى مكتب التدقيق. ج- تراعي الشركة عند انتخاب مدقق الحسابات سواء كان شخصا اعتباريا او طبيعيا أن لا يكون قد مضى على انتخابه مدققا للشركة مدة أربع سنوات متتالية.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية