نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5930، ص 2475
- نُشر
- 2 حزيران 2024
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2475)
حياة القانون
تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2475، نُشر في 2 حزيران 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الشركات. الدائرة : دائرة مراقبة الشركات. الشركة : الشركة المساهمة الخاصة المسجلة التي يزيد رأسمالها …
المادة 3
أ- تسري أحكام هذه التعليمات على:- 1- الشركات المساهمة العامة . 2- الشركات المساهمة الخاصة المسجلة التي يزيد رأسمالها المكتتب به على خمسمائة ألف (500,000( دينار أردني. ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات الشركات الخاضعة لتعليمات الحوكمة …
المادة 4
أ-1- على المجلس في الشركات المملوكة لأكثر من شخص أن يضم عضواً مستقلاً واحداً إذا كان عدد اعضاء المجلس لا يتجاوز (7) أعضاء، وان يضم (3) أعضاء مستقلين اذا كان عدد الأعضاء يزيد على (7) اعضاء ما لم ينص عقد الشركة ونظامها الأساسي على عدد أكثر …
المادة 5
إضافة إلى واجبات المجلس المنصوص عليها في القانون ونظام الشركة الأساسي يجب على المجلس القيام بما يلي:- أ- إعداد أنظمة داخلية خاصة بالشركة تنظم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية خلال الأشهر الأربعة التالية لانتخابه يحدد فيها بصورة مفصلة …
المادة 6
أ-على المجلس تشكيل لجان دائمة من بين أعضائه او غيرهم إحداها للتدقيق وأخرى للمكافآت والترشيحات. ب- تتألف كل لجنة من اللجان الدائمة من ثلاثة أعضاء على الأقل ممن تتوافر لديهم الخبرات اللازمة على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل يكون …
المادة 7
- أ- تتولى لجنة التدقيق المهام والمسؤوليات التالية:- 1- مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ومراجعتها مع المدير المالي بشكل دوري وتقييم كفاءة الإدارة المالية. 2- مراجعة القوائم المالية والتأكد من سلامتها وتقديم التوصيات للمجلس بشأن …
المادة 8
تتولى لجنة المكافآت والترشيحات المهام و المسؤوليات التالية:- أ- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر و إعلام الدائرة في حال انتفاء صفة الاستقلالية في أي عضو من أعضاء المجلس. ب- التنسيب للمجلس حول السياسة الخاصة بمنح المكافآت …
المادة 9
المادة 10
أ-على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد مما يلي:- 1-أن لا يكون مدقق الحسابات مؤسساً أو مساهمًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة أوعضوًا في المجلس أو أن يكون شريكًا مع أي عضو من أعضاء المجلس أو عاملا لديه. 2-أن لا يقوم مدقق …
المادة 11
أ-على المجلس وضع سياسة خاصة بالإفصاح والشفافية يحدد من خلالها طبيعة الإفصاحات التي ستقوم بها الشركة وآليات الإفصاح ووسائله والأشخاص المخولين بالإفصاح والمعلومات الجوهرية الخاصة بالشركة. ب-على المجلس تزويد الدائرة بنسخة من سياسة الإفصاح …
المادة 12
- أ- على المجلس تشجيع كافة مساهمي الشركة وتمكينهم من ممارسة حقوق المشاركة في حضور اجتماعات الهيئة العامة والمناقشة والتصويت على القرارات التي تقع ضمن اختصاصها وفق أحكام القانون. ب-على المجلس إرفاق جميع البيانات والوثائق والمعلومات المتعلقة …
المادة 13
أ- على المجلس تحديد وسائل الاتصال الإلكترونية التي سيعتمدها لغايات دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئة العامة وبما لا يخالف أحكام القانون وإعلام المراقب بذلك. ب-على المجلس إنشاء موقع إلكتروني خاص بالشركة وفقا لما تقتضيه مصلحتها.
اسأل مساعدك عن تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.