التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2475
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24752 حزيران 2024

- أ- على المجلس تشجيع كافة مساهمي الشركة وتمكينهم من ممارسة حقوق المشاركة في حضور اجتماعات الهيئة العامة والمناقشة والتصويت على القرارات التي تقع ضمن اختصاصها وفق أحكام القانون. ب-على المجلس إرفاق جميع البيانات والوثائق والمعلومات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الى المساهمين جميعاً دون استثناء. ج- على المجلس عند تحديد مكان انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة مراعاة مصلحة الشركة والمساهمين فيها. د- على المجلس في حال تضمنت دعوة الهيئة العامة بند انتخاب أعضاء المجلس تحديد عدد مقاعد الأعضاء المستقلين وآلية وشروط انتخابهم.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية