التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2475
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24752 حزيران 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الشركات. الدائرة : دائرة مراقبة الشركات. الشركة : الشركة المساهمة الخاصة المسجلة التي يزيد رأسمالها المكتتب به على خمسمائة ألف (500.000) دينار أردني و الشركة المساهمة العامة المسجلة. المجلس : مجلس إدارة الشركة. عضو المجلس المستقل : العضو الذي لا تربطه بالشركة أو بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الإدارة التنفيذية العليا فيها أو بأي شركة تابعة أو بمدقق حسابات الشركة الخارجي أي مصلحة أو أي علاقة غير تلك المتعلقة بملكيته لأسهم في الشركة. الأقرباء : الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد. الإدارة التنفيذية العليا : الأشخاص ذوو السلطة التنفيذية بمن فيهم المدير العام المدير التنفيذي، المدير المالي والمديرون جميعاً ومن في حكمهم أو الأشخاص الذين يمتلكون سلطات تنفيذية في الشركة ووفق ما يحدده المجلس. الأطراف ذوو العلاقة : كل من تربطهم بالشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة تتيح لهم التأثير على قرارات الشركة وهم بشكل رئيسي:- 1- أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا للشركة. 2- أعضاء المجلس أو هيئة المديرين و الإدارة التنفيذية العليا للشركات التابعة للشركة. 3- أي شخص يمتلك ما نسبته ( 5% ) أو أكثر من أسهم الشركة المكتتب بها أو إحدى شركاتها التابعة. 4- أقرباء الأطراف المذكورين في البنود من (1) الى (3). 5- الشركات التابعة للشركة. 6- صناديق الادخار للعاملين في الشركة. 7-المشاريع و المنشآت المشتركة للشركة مع أي جهة أخرى. 8- الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا و أقربائهم. تعاملات الأطراف ذوي العلاقة : التعاملات أو الصفقات أو الارتباطات التي تقوم الشركة بإبرامها مع أي من الأطراف ذوي العلاقة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية