الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24752 حزيران 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الشركات.
الدائرة
:
دائرة مراقبة الشركات.
الشركة
:
الشركة المساهمة الخاصة المسجلة التي يزيد رأسمالها المكتتب به على خمسمائة ألف (500.000) دينار أردني و الشركة المساهمة العامة المسجلة.
المجلس
:
مجلس إدارة الشركة.
عضو المجلس المستقل
:
العضو الذي لا تربطه بالشركة أو بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الإدارة التنفيذية العليا فيها أو بأي شركة تابعة أو بمدقق حسابات الشركة الخارجي أي مصلحة أو أي علاقة غير تلك المتعلقة بملكيته لأسهم في الشركة.
الأقرباء
:
الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.
الإدارة التنفيذية العليا
:
الأشخاص ذوو السلطة التنفيذية بمن فيهم المدير العام المدير التنفيذي، المدير المالي والمديرون جميعاً ومن في حكمهم أو الأشخاص الذين يمتلكون سلطات تنفيذية في الشركة ووفق ما يحدده المجلس.
الأطراف ذوو العلاقة
:
كل من تربطهم بالشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة تتيح لهم التأثير على قرارات الشركة وهم بشكل رئيسي:-
1- أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا للشركة.
2- أعضاء المجلس أو هيئة المديرين و الإدارة التنفيذية العليا للشركات التابعة للشركة.
3- أي شخص يمتلك ما نسبته ( 5% ) أو أكثر من أسهم الشركة المكتتب بها أو إحدى شركاتها التابعة.
4- أقرباء الأطراف المذكورين في البنود من (1) الى (3).
5- الشركات التابعة للشركة.
6- صناديق الادخار للعاملين في الشركة.
7-المشاريع و المنشآت المشتركة للشركة مع أي جهة أخرى.
8- الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا و أقربائهم.
تعاملات الأطراف ذوي العلاقة
:
التعاملات أو الصفقات أو الارتباطات التي تقوم الشركة بإبرامها مع أي من الأطراف ذوي العلاقة.