الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24752 حزيران 2024
أ-على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد مما يلي:-
1-أن لا يكون مدقق الحسابات مؤسساً أو مساهمًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة أوعضوًا في المجلس أو أن يكون شريكًا مع أي عضو من أعضاء المجلس أو عاملا لديه.
2-أن لا يقوم مدقق الحسابات بأي أعمال إضافية أخرى لصالح الشركة تؤثرعلى استقلاليته.
ب- لا يجوز تعيين أي من عاملي مكتب مدقق الحسابات في الإدارة التنفيذية العليا للشركة إلا بعد مرور سنة على الأقل من تركه العمل لدى مكتب التدقيق.
ج- تراعي الشركة عند انتخاب مدقق الحسابات سواء كان شخصا اعتباريا او طبيعيا أن لا يكون قد مضى على انتخابه مدققا للشركة مدة أربع سنوات متتالية.