التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2486
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24862 حزيران 2024

أ. يشكل المجلس لجنة تسمى لجنة بنك الأسئلة لكل اختصاص في الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة بتنسيب من لجنة الدراسات العليا وعلى النحو التالي :- 1. رئيس اللجنة المتخصصة للامتحانات رئيساً 2. اثنان من أعضاء اللجنة المتخصصة يتم انتخابهم دورياً من قبل أعضاء اللجنة المتخصصة. 3. إثنان من الإختصاصيين العاملين في هيئة التدريب في البرامج التدريبية المعترف بها لدى المجلس ينسبهم مدراء البرامج او رؤساء الاقسام في تلك البرامج على أن لا ينسب أكثر من عضو من برنامج واحد وبالتنسيق مع اللجنة المتخصصة. 4. اثنان عن كل كليات الطب البشري أو طب الاسنان أو الصيدلة لكل اختصاص وحسب مقتضى الحال في الجامعات الأردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين . ب . للمجلس بناء على تنسيب من لجنة الدراسات العليا واللجنة المتخصصة ان يضم الى عضوية لجنة بنك الاسئلة أعضاء اخرين لا يزيد عددهم على ثلاثة من الاختصاصيين لمدة سنتين . جــ. يكون ارتباط لجنة بنك الاسئلة بلجنة الدراسات العليا ذات العلاقة. د. تقوم لجنة بنك الاسئلة بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه التعليمات. هـ. تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات . و. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة شهريا وكلما دعت الحاجة لذلك. ز. تتولى لـجــــان بنك الاسئلة المهام التاليه : 1. صياغة اسئلة الإمتحان في حقل اختصاصها من خلال ( برمجية JSQB) وتحليل الأسئلة وتدقيقها وقياس مدى صعوبتها بما يتناسب ومواصفات بنك الاسئلة . 2.تغذية بنك الأسئلة بالأسئلة الخاصة بامتحانات شهادة المجلس بعد إكتمال جميع المعايير في هذه الأسئلة . 3. دراسة التقارير الخاصة بأسئلة الامتحان الصادرة عن اللجنة الفرعية وتقييمها عند وضع الاسئلة الخاصة بتغذية بنك الاسئلة . 4.التعاون والتنسيق مع اللجان المتخصصة للامتحانات فيما يخص تحسين وتطوير اسئلة امتحانات بنك الاسئلة . 5. رفع تقرير للمجلس كل ستة شهور عن سير العملية ببنك اسئلة امتحانات شهادة المجلس .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية