التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2486
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24862 حزيران 2024

يقسم رئيس وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات عند تعيينهم وكل من يخول له عمله الإطلاع على أي معلومات تتعلق بالاسئلة والإمتحانات أو نتائجها أمام الوزير أو من يفوضه اليمين التالي :- ( اقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن اقوم بمهامي و واجباتي بتجرد وحياد دون تمييز).

الإحالة

المادة 5 من تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية