التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001/12/13 للطبيب الأردني لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2488
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24882 حزيران 2024

أ -1- يشكل المجلس لجنة من خمسة اطباء اختصاصيين من مختلف التخصصات الطبية ويسمى من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس وويجوز للمجلس في اي وقت استبدال اي عضو فيها وتغييره. 2- يشترط في اعضاء اللجنة ان يكون اي منهم حائزا على اعلى شهادة في اختصاصه او حائز على لقب مستشار في دائرته ولاتقل خبرته عن عشر سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص . ب- تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك. د- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ اللجنة قراراتها باغلبية اصوات اعضائها . هـ- يسمي الامين العام احد موظفي الامانة العامة للمجلس أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001/12/13 للطبيب الأردني لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية