الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24882 حزيران 2024
أ- تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات المهام التالية :-
1. دراسة طلبات الاعتراف وتدقيق مرفقاتها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون المجلس وهذه التعليمات .
2.التحقق من الشهادات التي يقدمها الطبيب من خلال الجهات المختصة او الجهات المعتمدة عالميا .
3. تدقيق نتائج التحقق من شهادات الاطباء واوراقهم الثبوتية .
ب - تنسب اللجنة بنتائج دراسة الطلبات والتحقق للمجلس بالموافقة او عدم الموافقة مشفوعة بالاسباب المبررة لذلك .
جــ - يصدر المجلس قراره بالموافقة او عدم الموافقة ، وفي حال الموافقة على الاعتراف يمنح الطبيب شهاده اعتراف بالتخصص الفرعي .