التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001/12/13 للطبيب الأردني لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2488
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24882 حزيران 2024

أ . تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات تنفيذ أحكام المادة (17/ أ ) من قانون المجلس الطبي رقم (18) لسنة 2022 ، وذلك لغايات الاعفاء من امتحان شهادة المجلس للطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل تاريخ 2001/12/13. ب . يصدر المجلس قراراه بالموافقة او عدم الموافقة ، وفي حال الموافقة يمنح الطبيب شهاده تقييم بالتخصص الذي حصل عليه .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001/12/13 للطبيب الأردني لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية