التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الاجور والبدلات في المجلس الطبي الاردني رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2490
نُشر
2 حزيران 2024
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الاجور والبدلات في المجلس الطبي الاردني لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2490)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الاجور والبدلات في المجلس الطبي الاردني ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2490، نُشر في 2 حزيران 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الاجور والبدلات في المجلس الطبي الاردني لعام 2024 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

المادة 2

تعتمد التعاريف الوارة في قانون المجلس حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة 3

تستوفى الاجور والبدلات في المجلس وفق اللائحة التالية : لائحة الاجور والبدلات في المجلس ( بالدينار الأردني ) الرقم المـــــادة البدل البدل للأردنيين وابناء الاردنيات لغير الأردنين الإمتحان الإجمالي ( الإمتياز ) 1 بدل طلب إلتحاق بسنة تدريب …

المادة 4

تستوفى الاجور والبدلات في المجلس بإستخدام الطرق اليدوية و/أو وسائل الدفع الإلكتروني .

اسأل مساعدك عن تعليمات الاجور والبدلات في المجلس الطبي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية