نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الاجور والبدلات في المجلس الطبي الاردني رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5930، ص 2490
- نُشر
- 2 حزيران 2024
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الاجور والبدلات في المجلس الطبي الاردني لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2490)
حياة القانون
تعليمات الاجور والبدلات في المجلس الطبي الاردني ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2490، نُشر في 2 حزيران 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تستوفى الاجور والبدلات في المجلس وفق اللائحة التالية : لائحة الاجور والبدلات في المجلس ( بالدينار الأردني ) الرقم المـــــادة البدل البدل للأردنيين وابناء الاردنيات لغير الأردنين الإمتحان الإجمالي ( الإمتياز ) 1 بدل طلب إلتحاق بسنة تدريب …
المادة 4
اسأل مساعدك عن تعليمات الاجور والبدلات في المجلس الطبي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.