التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الاجور والبدلات في المجلس الطبي الاردني رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2490
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24902 حزيران 2024

تستوفى الاجور والبدلات في المجلس وفق اللائحة التالية : لائحة الاجور والبدلات في المجلس ( بالدينار الأردني ) الرقم المـــــادة البدل البدل للأردنيين وابناء الاردنيات لغير الأردنين الإمتحان الإجمالي ( الإمتياز ) 1 بدل طلب إلتحاق بسنة تدريب إمتياز 60 200 2 بدل الإنتقال من مستشفى او مركز طبي خلال فترة الإمتياز 50 100 3 بدل دراسة طلب دخول إمتحان الإجمالي 30 60 4 بدل دخــــول الامتحــــان الاجمــــالي 70 150 5 بدل إعادة دخــــول الامتحــــان الاجمــــالي 70 150 6 بدل إصدار كشف علامات الإمتحان الإجمالي 20 40 7 بدل إصدار مصدقة نجاح الإمتحان الإجمالي 20 40 إمتحان شهادة المجلس / الجزء الأول 8 بدل التسجيل لكل سنة من سنوات الإقامة / برنامج التدريب المحلي 60 140 9 بدل دخول إمتحان الجزء الأول 130 260 10 بدل إعادة دخول إمتحان الجزء الأول 80 150 11 بدل إصدار مصدقة نجاح الجزء الأول 50 100 12 بدل معادلة الجزء الأول 130 260 إمتحان شهادة المجلس / الجزء الثاني أ - ( التدريب المحلي ) 13 بدل دراسة طلب دخول إمتحان شهادة المجلس / الجزء الثاني 30 60 14 بدل دخول إمتحان شهادة المجلس / الجزء الثاني 250 400 15 بدل إعادة دخول إمتحان / الجزء الثاني 250 400 16 بدل تقديم إمتحان الإكمال / الجزء الثاني 140 260 ب - ( التدريب الخارجي ) 17 بدل دراسة طلب دخول إمتحان شهادة المجلس / الجزء الثاني 30 60 18 بدل دخول إمتحان شهادة المجلس / الجزء الثاني (مع الإعفاء من الجزء الأول) 400 650 19 بدل إعادة دخول إمتحان / الجزء الثاني 400 650 20 بدل تقديم إمتحان الإكمال / الجزء الثاني 200 350 ج - بدل إصدار شهادة المجلس 21 بدل معادلة شهادة العربي للاختصاصات الصحية بشهادة المجلس 200 400 22 بدل إصدار شهادة المجلس / الجزء الثاني باللغة العربية 60 100 23 بدل إصدار شهادة المجلس / الجزء الثاني باللغة الإنجليزية 60 100 إمتحان شهادة المجلس في (التخصصات الفرعية ) أ - ( التدريب المحلي ) 24 بدل دراسة طلب دخول إمتحان شهادة المجلس / الفرعي 30 60 25 بدل دخول إمتحان شهادة المجلس / الفرعي 250 400 26 بدل إعادة دخول إمتحان / الفرعي 250 400 27 بدل تقديم إمتحان الإكمال / الفرعي 140 300 28 بدل التسجيل لكل سنة من سنوات الإقامة / برنامج التدريب المحلي 60 140 ب - ( التدريب الخارجي ) 29 بدل دراسة طلب دخول إمتحان شهادة المجلس / الفرعي 30 60 30 بدل دخول إمتحان شهادة المجلس / الجزء الثاني (مع الإعفاء من الجزء الأول) 400 650 31 بدل إعادة دخول إمتحان / الجزء الثاني 400 650 32 بدل تقديم إمتحان الإكمال / الجزء الثاني 200 350 ج - بدل إصدار شهادة المجلس في التخصصات الفرعية 33 بدل معادلة شهادة المجلس العربي للاختصاصات الصحية بشهادة المجلس 200 400 34 بدل إصدار شهادة المجلس / الجزء الثاني باللغة العربية 60 140 35 بدل إصدار شهادة المجلس / الجزء الثاني باللغة الإنجليزية 60 140 هـ - الــــــدورات الــــتــدريبيـــــــــة 36 بدل الاشـــــتــراك في الدورة /طــبيـــب واحــد اختصـــاص 30 70 37 بدل الاشـــــتــراك في الدورة /طــبيـــب واحــد امتيـــــاز 30 70 و- متــــفـــــرقــــــــــــــــــــــــــة 38 بدل اصــدار شــهادة بدل فاقـــد أو تـــالـــف أوتصحيـــح شــهـادة 60 100 39 بدل طـــلب اعـــادة النـــظر في تصحيــح ورقـــة إمتـــحان شهادة المجلس او الفحص الاجمالي 60 140 40 بدل تصـــديـــق ايــــة وثيــقة صـــادرة عن المجلـــس 5 10 41 بدل اســـــتخـــراج كشـــــف علامـــات (شهادة المجلس) 20 40 42 بدل طـــلب وثيــــقة ( لمن يهمه الامـــر) باللغة العربية 10 20 43 بدل طـــلب وثيــــقة ( لمن يهمه الامـــر) باللغة الإنجليزية 10 20 44 بدل التحقق من أي وثيقة صادرة عن المجلس من قبل شركات التحقق الاقليمية و العالمية أو اي جهة أخرى . 10 20 45 بدل إصدار شهادة إعتراف لأطباء الأسنان الأردنيين الأخصائيين قبل 2005 200 - 46 بدل دراسة طلب الإعفاء من إمتحان شهادة المجلس للبنود الواردة بالمادة (17) من قانون المجلس رقم (18) لسنة 2022 60 - 47 بدل إصدار شهادة إعتراف أو تقييم للأطباء بدل إعفائهم من إمتحان شهادة المجلس صادرة بموجب المادة (17) من قانون المجلس رقم (18) لسنة 2022 400 - ز - بدل إعتماد المستشفى أو المركز التدريبي و البرنامج التدريبي 48 بدل إعتماد المستشفى التعليمي أو المركز التدريبي (خارج الأردن) - 20000 (دولار امريكي ) 49 بدل إعتماد البرنامج التعليمي التابع للمستشفى أو المركز الطبي - 2500 (امريكي دولار ) 50 بدل إعتماد المستشفى التعليمي أو المركز التدريبي (داخل الأردن) 7000 - 51 بدل إعتماد البرنامج التدريبي أو المشترك 1000 - 52 بدل إعتماد المستشفى الملحق 3500 53 بدل إعتماد المستشفى أو المركز التدريبي لغايات تدريب الإمتياز( داخل الأردن ) 1000 ح – أنشطة التطوير المهني المستمر محلي دولي 54 بدل اعتماد المؤتمرات العلمية 50 100 55 بدل اعتماد ورشات العمل 30 60 56 بدل الدورات التدريبية 30 60 57 بدل المحاضرات العلمية 20 60 58 بدل الندوات العلمية أو يوم علمي 20 40 59 بدل تقديم نشاط فردي 10 20 60 بدل اصدار وثيقة استيفاء متطلبات التطوير المهني المستمر 10 20

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الاجور والبدلات في المجلس الطبي الاردني لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية