الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24932 حزيران 2024
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانـون
:
قانون نقابة الأطباء الأردنية.
النظــام
:
نظام الصندوق التعاوني للأطباء.
المجلس
:
مجلس نقابة الأطباء.
الصندوق
:
الصندوق التعاوني للأطباء.
اللجنــة
:
لجنة إدارة الصندوق.
الطبيب
:
الطبيب المنتسب للنقابة والمزاول لمهنة الطب البشري
في القطاع الخاص.
المؤسسة
:
المستشفيات الخاصة وعيادات ومراكز الطب البشري والشركات
بما في ذلك شركات التأمين وشركات إدارة التأمين والمؤسسات والبنوك والنقابات والجامعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأي جهة تعمل في القطاع الخاص وتقدم رعاية طبية للعاملين لديها .
العقـــــد
:
العقد المُبرم بين اللجنة والمؤسسة والطبيب وفقا لأحكام النظام.