التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2493
نُشر
2 حزيران 2024
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2493)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2493، نُشر في 2 حزيران 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024) ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانـون : قانون نقابة الأطباء الأردنية. النظــام : نظام الصندوق التعاوني للأطباء. المجلس : مجلس نقابة الأطباء. الصندوق : الصندوق …

المادة 3

أ - يعتبر جميع الأطباء في القطاع الخاص المنتسبين للنقابة والمزاولين للمهنة والمسددّين لالتزاماتهم المالية معتمدين لتقديم الخدمة الطبية للمؤمن عليهم صحياً لدى المؤسسات. ب - لا يحق للطبيب رفض علاج مؤمن عليهم صحياً لدى مؤسسة معينة ويلتزم …

المادة 4

يتم تحصيل المطالبات المالية من المؤسسات على النحو التالي :- أ – العيادات والمراكز الطبية الخاصة :- 1- تسلم المطالبات المالية للجنة من قبل الطبيب المعالج في العيادات أو المراكز الطبية الخاصة ووفقاً للائحة الأجور الطبية المعتمدة من النقابة …

المادة 5

تلتزم المؤسسة بتسديد المطالبات المالية المستحقة وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات خلال المدة المحددة في العقد وبعد اقتطاع المبالغ المستحقة وفقاً للتشريعات المعمول بها في النقابة.

المادة 6

يحظر على المؤسسة اقتطاع أي مبلغ من الأجور المستحقة عليها مقابل معالجة المؤمن عليهم صحياً لديها إذا كانت حسب الاجراءات المعتمدة والمتفق عليها بمقتضى العقد.

المادة 7

يلتزم الطبيب بتدوين رقم الإجراء الطبي ونوعه وقيمته ورقم الموافقة على الإجراء بوضوح في المطالبة المالية وحسب وروده في لائحة الأجور الطبية المعتمدة من النقابة.

المادة 8

تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسات والأطباء عند تقديم الخدمات الطبية للمرضى غير الاردنيين الوافدين للمملكة طلباً للمعالجة من خلال شركات التأمين أو شركات إدارات التأمين أو أي مؤسسة تعمل داخل المملكة وتقوم بتقديم الخدمة التأمينية مع …

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية