نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5930، ص 2493
- نُشر
- 2 حزيران 2024
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2493)
حياة القانون
تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2493، نُشر في 2 حزيران 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانـون : قانون نقابة الأطباء الأردنية. النظــام : نظام الصندوق التعاوني للأطباء. المجلس : مجلس نقابة الأطباء. الصندوق : الصندوق …
المادة 3
أ - يعتبر جميع الأطباء في القطاع الخاص المنتسبين للنقابة والمزاولين للمهنة والمسددّين لالتزاماتهم المالية معتمدين لتقديم الخدمة الطبية للمؤمن عليهم صحياً لدى المؤسسات. ب - لا يحق للطبيب رفض علاج مؤمن عليهم صحياً لدى مؤسسة معينة ويلتزم …
المادة 4
يتم تحصيل المطالبات المالية من المؤسسات على النحو التالي :- أ – العيادات والمراكز الطبية الخاصة :- 1- تسلم المطالبات المالية للجنة من قبل الطبيب المعالج في العيادات أو المراكز الطبية الخاصة ووفقاً للائحة الأجور الطبية المعتمدة من النقابة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسات والأطباء عند تقديم الخدمات الطبية للمرضى غير الاردنيين الوافدين للمملكة طلباً للمعالجة من خلال شركات التأمين أو شركات إدارات التأمين أو أي مؤسسة تعمل داخل المملكة وتقوم بتقديم الخدمة التأمينية مع …
اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.