التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2493
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24932 حزيران 2024

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانـون : قانون نقابة الأطباء الأردنية. النظــام : نظام الصندوق التعاوني للأطباء. المجلس : مجلس نقابة الأطباء. الصندوق : الصندوق التعاوني للأطباء. اللجنــة : لجنة إدارة الصندوق. الطبيب : الطبيب المنتسب للنقابة والمزاول لمهنة الطب البشري في القطاع الخاص. المؤسسة : المستشفيات الخاصة وعيادات ومراكز الطب البشري والشركات بما في ذلك شركات التأمين وشركات إدارة التأمين والمؤسسات والبنوك والنقابات والجامعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأي جهة تعمل في القطاع الخاص وتقدم رعاية طبية للعاملين لديها . العقـــــد : العقد المُبرم بين اللجنة والمؤسسة والطبيب وفقا لأحكام النظام.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية