الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281813 حزيران 2024
يتم اختيار اسم النطاق وفق القواعد التالية :-
أ- يكون الحد الأعلى لعدد الخانات (63) خانة.
ب- أن لا يبدأ بالصيغة (xn--)؛ لأنّ هذه الصيغة مخصصة للأسماء التي تُحوَّل من محارف أية لغة (Unicode) إلى المحارف الإنجليزيّة (ASCII).
ج- أن لا تتعارض تشكيلة الحروف والأرقام مع أنظمة الترقيم والتسمية المُشاع استخدامها، حيث لا يجوز تسمية اسم النطاق (xFF0) لأنّ هذا الاسم يمثل الرقم (255) بنظام الترقيم الستة عشريّ.
د- إذا كان اسم النطاق تحت (.JO) أو أيٍّ من تفرعاتها يجب أن يحتوي على حروف إنجليزيّة (a,b,c…z) و/أو أرقام (0-9) مع إمكانية إضافة علامة الشرطة (-) على أن لا يبدأ وأن لا ينتهي بعلامة الشرطة (-).
هـ- إذا كان اسم النطاق تحت (. الاردن)، يجب ان يحتوي على حروف عربيّة (أ، ب، ت...ي) و/أو أرقام (0-9) مع إمكانية إضافة علامة الشرطة (-)، على أن لا يبدأ وأن لا ينتهي بعلامة الشرطة (-).