التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5932، ص 2818
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281813 حزيران 2024

يتم اختيار اسم النطاق وفق القواعد التالية :- أ- يكون الحد الأعلى لعدد الخانات (63) خانة. ب- أن لا يبدأ بالصيغة (xn--)؛ لأنّ هذه الصيغة مخصصة للأسماء التي تُحوَّل من محارف أية لغة (Unicode) إلى المحارف الإنجليزيّة (ASCII). ج- أن لا تتعارض تشكيلة الحروف والأرقام مع أنظمة الترقيم والتسمية المُشاع استخدامها، حيث لا يجوز تسمية اسم النطاق (xFF0) لأنّ هذا الاسم يمثل الرقم (255) بنظام الترقيم الستة عشريّ. د- إذا كان اسم النطاق تحت (.JO) أو أيٍّ من تفرعاتها يجب أن يحتوي على حروف إنجليزيّة (a,b,c…z) و/أو أرقام (0-9) مع إمكانية إضافة علامة الشرطة (-) على أن لا يبدأ وأن لا ينتهي بعلامة الشرطة (-). هـ- إذا كان اسم النطاق تحت (. الاردن)، يجب ان يحتوي على حروف عربيّة (أ، ب، ت...ي) و/أو أرقام (0-9) مع إمكانية إضافة علامة الشرطة (-)، على أن لا يبدأ وأن لا ينتهي بعلامة الشرطة (-).

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية