التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5932، ص 2818
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281813 حزيران 2024

أ- يتم تقديم طلبات الاعتراض الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني. ب- يجوز لأيّ شخص طبيعي او اعتباري أن يقدم طلب اعتراض على تسجيل أيّ اسم نطاق خلال (30) يوماً من تاريخ الموافقة النهائية على تسجيله على أن يتضمن الاعتراض الأسباب والمبررات الكافية وارفاق كافة الوثائق الثبوتية ذات الشأن بالاعتراض. ج- تقوم الوحدة بالتحقق من طلب الاعتراض والرد عليه خلال عشرة أيام عمل رسمي من تاريخ تقديمه. د- في حال استمرار النزاع حول اسم النطاق، للمتضرر أن يلجأ للمحاكم المختصة في نظر النزاع.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية