التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5932، ص 2818
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281813 حزيران 2024

أ- للوحدة تحديث بيانات اسم النطاق على خوادم أسماء النطاقات (DNS Servers) بإحدى الطرق التالية ويتم اشعار المسجل خلال يوم عمل من إجراء التحديث:- كتاب خطي من المُسجل أو من بريده الإلكترونيّ المعتمد لدى الوحدة. من خلال حساب المُسجل على الموقع الإلكتروني. ب- عند إجراء أيّ تغيير أو تعديل على خوادم اسم النطاق (Name Servers)، تتم عملية الانتشار والتوزيع على خوادم أسماء النطاقات حول العالم (DNS Servers) خلال يوم عمل بعد إشعار المُسجل بالموافقة على التغيير أو التعديل المطلوب.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية